• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دوم> اخلاق نظری (2)> المراد من منیه المرید

16. التأدب مع رفقته و حاضري المجلس

17. عدم مزاحمة غيره في مجلسه و إيثار قيامه له

18. عدم الجلوس في وسط الحلقة و قدام غيره لغير ضرورة

19. عدم الجلوس بين أخوين أو متصاحبين إلا برضاهما

20. ترحيب الحاضرين بالقادم و التوسعة له إذا جاء

21. عدم التکلم في أثناء درس غيره بما لا يتعلق به

22. عدم المشارکة مع أحد من الجماعة في حديثه مع الشيخ

23. عدم نهي من أساء علي غيره إلا بإشارة الشيخ

السادسَ عَشَرَ: أنْ يتأَدَّبَ مع رِفْقَتِه وحاضري المجلس; فإنّ تأدُّبَه معهم تأدُّبٌ مع الشيخ واحترامٌ لمجلسه، ولْيَحْتَرِمْ كُبَراءَه وأقرانَه ورِفْقَتَه.

السابعَ عَشَرَ: أنْ لا يزاحِمَ أحداً في مجلسه، ولا يُؤْثِرَ قيامَ أحد له مِنْ محلِّه، فإنْ آثَرَه غيرُه بمجلسه لم يَقْبَلْه، لِنهي النبيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم) عن أنْ يُقامَ الرجلُ مِن مجلسه ويَجْلِسَ فيه آخر، قال(صلى الله عليه وآله وسلم): «ولكن تَفَسَّحُوا وتَوَسَّعُوا»(13). نعم لو كان جلوسُه في مجلس مَنْ آثَرَه مصلَحَةً للحاضرين، وعَلِمَ مِنْ خاطر المؤْثِر حُبَّ الإيثارِ بالقرائن، فلا بأس.

الثامنَ عَشَرَ: أنْ لا يَجْلِسَ في وسط الحلقَة، ولا قُدّامَ أحد لغير ضرورة.

التاسعَ عَشَرَ: أنْ لا يَجْلِسَ بينَ أخوينِ أو أب وابن أو قريبينِ أو متصاحبينِ إلاّ برضاهما معاً، لما روي: أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) نَهى أنْ يَجْلِسَ الرجلُ بينَ الرجلينِ إلاّ بإذنهما (14).

العشرون: ينبغي للحاضرين إذا جاء القادِمُ أنْ يُرَحِّبُوا به، ويُوسِّعُوا له ويَتَفَسَّحُوا لأجله، ويُكْرِمُوه بما يُكْرَمُ به مثلُه.

وإذا فُسِحَ له في المجلس وكان حَرَجاً ضَمَّ نفسَه ولا يَتَوسَّعَ، ولا يُعْطِيَ أحداً منهم جنبَه ولا ظَهْرَه، ويَتَحَفَّظَ مِن ذلك ويَتَعَهَّدهَ عند بحث الشَيْخ له، ولا يَجْنَحَ على جاره، أو يَجْعَلَ مِرْفقَه قائماً في جنبه، أو يَخْرُجَ مِنْ بِنْيَةِ الحَلْقَةِ بتقدُّم أو تأخُّر.

الحادي والعشرون: أنْ لا يَتَكلَّمَ في أثناء درسِ غيره بما لا يَتَعلَّقُ به أو بما يَقْطَعُ عليه بحثَه.

الثاني والعشرون: أنْ لا يشارِكَ أحدٌ مِن الجماعة أحداً في حديثه مع الشَيخ، ولا سيَّما مشارَكَةِ الشيخ.

قال بعض الحكماء: «مِنَ الأدب أنْ لا يُشارِكَ الرجلَ في حديثه»(15). وأنْشَدَ بعضهم في ذلك: وَلا تُشارِكْ في الْحَدِيثِ أهْلَهُ وَإنْ عَرَفْتَ فَرْعَهُ وَأصْلَهُ فإنْ عَلِمَ إيثارَ المتكلِّمِ بذلك فلا بأس.

الثالث والعشرون: إذا أساء بعضُ الطلبة أدباً على غيره لم يَنْهَرْه غيرُ الشيخ إلاّ بإشارته،