• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دوم> اخلاق نظری (2)> المراد من منیه المرید

36. إعداد القلم للشيخ إذا ناوله ليکتب به

37. نشر السجادة أولاً إذا ناول الشيخ إياها، و نحو ذلک

38. المبادرة إلي أخذ السجادة إذا قام الشيخ، و نحو ذلک

39. القيام لقيام الشيخ و عدم الجلوس و هو قائم

كان للنظر في موضع مُعَيَّن، فليكُنْ مفتوحاً كذلك، ويُعَيِّنْ له المكانَ. ولا يَرْمِي إليه الشيءَ رمياً مِن كتاب أو ورقة أو غيرهما، ولا يَمُدُّ يدَه إليه إذا كان بعيداً، ولا يُحْوِجُ الشيخَ إلى مدِّ يدِه أيضاً لأخذه منه أو إعطائه، بل يَقومُ إليه قائماً، ولا يَزْحَفُ زَحْفاً.

وإذا قام أو جَلَسَ بينَ يديه لشيء مِنْ ذلك، فلا يقرُبُ منه كُلَّ القُرْب، ولا يَضَعُ رجلَه أو يَدَه أو شَيئاً مِن بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وَسادته ونحوهما.

السادس والثلاثون: إذا ناوَلَه قلماً ليكتبَ به، فَلْيُعِدَّهُ ـ قبل إعطائه إيّاه ـ للكتابة، وَيَتَفَقَّد أوصافَه.

وإنْ وَضَعَ بينَ يديه دواةً، فلتكنْ مفتوحةَ الأغطِيَة مُهَيَّأةً للكتابة منها.

وإن ناوله سِكِّيناً فلا يُصَوِّبْ إليه شَفْرَتَها ولا نِصابَها ويدُه قابضةٌ على الشَفْرَة، بل يكون عَرْضاً وحدّ شَفْرتِها إلى جِهته، قابضاً على طرف النِصابِ ممّا يلي النَصْلَ جاعلاً نِصابَها على يمين الآخِذ.

السابع والثلاثون: إذا ناوَلَه سَجّادَةً لِيُصلِّيَ عليها نَشَرَها أوّلاً، وأولى منه أنْ يَفْرُشَها هو عند قصد ذلك.

وإذا فَرَشَها، وكان فيها صورةُ محراب تَحَرّى به القبلَةَ إنْ أمكنَ. ولا يجْلِسُ بحضرة الشيخ على سَجّادة، ولا يُصَلِّي عليها ـ إذا كان المكان طاهراً ـ إلاّ إذا اطَّرَدَتِ العادةُ باستصحابها واستعمالها، بحيثُ لا يكون شِعاراً على الأكابر والمترفِّعين، كما يتَّفِقُ ذلك ببعض البلاد.

الثامن والثلاثون: إذا قام الشَيخُ بادَرَ القومُ إلى أخذِ السجّادة إنْ كانت ممّا تُنْقَلُ له، وإلى الأخذ بيده أو عَضُدِه إن احتاج إليه، وإلى تقديم نعله إنْ لم يَشُقَّ ذلك على الشيخ، ويقْصِدُ بذلك كلِّه التقرُّبَ إلى الله تعالى بخدمته والقيام بحاجته.

وقد قيل: أربعة لا يأنَفُ الشريفُ مِنْهُنَّ، وإنْ كان أميراً: قيامُه مِنْ مجلسه لأبيه، وخدمتُه للعالم الذي يَتَعلَّم منه، والسؤالُ عمّا لا يَعْلَمُ، وخِدْمتُه للضَيْف(1).

التاسع والثلاثون: أنْ يَقومَ لقيام الشيخ، ولا يَجْلِسَ وهو قائم، ولا يَضْطَجِعَ وهو قائم أو قاعد، بل لا يَضْطَجِع بحضرته مطلقاً، إلاّ أن يكونَ في وقت نَوْم ويَأذَنَ له، والأجودُ حينئذ أنْ لا يَنامَ حتّى يَنامَ الشيخُ، إلاّ أنْ يأمرَه بالنوم فيُطِيعه.