• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دوم> اخلاق نظری (2)> المراد من منیه المرید

30. عدم السؤال عن شيء في غير موضعه

31. اغتنام سؤاله عند طيب نفسه و فراغه

32. عد مالاستحياء من السؤال عمّا إشکل عليه

33. عدم قول: «نعم» إذا قال الشيخ: «أفهمت» قبل اتضاح المقصود

34. حضور ذنه في جهة الشيخ

35. تناول ما ناوله الشيخ باليمني و مناولته الشيخ باليمني

بيانِ عُذْره بِسؤال لطيف.

الثلاثون: أنْ لا يَسألَ عن شيء في غير موضعه، ففاعل ذلك لا يستحِقُّ جواباً، إلاّ أنْ يَعْلَمَ مِن حال الشيخ أنّه لا يَكْرَهُ ذلك، ومع ذلك فالأولى أنْ لا يَفْعَلَ، ولا يُلِحّ عليه في السؤال إلحاحاً مُضْجِراً ولا يَسْأَلَه في طريقه إلى أنْ يَبْلُغَ مقصدَه.

الحادي والثلاثون: أنْ يَغْتَنِمَ سؤالَه عند طِيْبِ نفسِه وفَراغه، ويَتَلَطَّفَ في سؤاله.

قال(صلى الله عليه وآله وسلم): «... حُسنُ السؤال نصفُ العلم»(1).

الثاني والثلاثون: أنْ لا يَسْتَحْيِيَ مِن السؤال عمّا أشْكَلَ عليه، بل يَسْتَوْضِحَه أكْملَ استيضاح، فمن رَقَّ وجهُه رَقَّ علمُه.

قال الصادق(عليه السلام): «إنّ هذا العلمَ عليه قُفْلٌ ومفتاحُه المسألةُ»(2).

الثالث والثلاثون: إذا قال له الشيخ: «أفَهِمْتَ؟» فلا يقولُ: «نَعَم» قبل أنْ يَتَّضِحَ له المقصودُ اتّضاحاً جَليّاً; لئلاّ يَكْذِبَ ويَفُوتَه الفهمُ. ولا يَسْتَحْيي مِن قوله: «لم أفهَمْ»; لأنّ استثباتَه يُحَصَّلُ له مصالحَ عاجلةً وآجلةً، فمن العاجِلةِ حفظُ المسألة وسلامتُه مِن الكِذْبِ والنفاقِ بإظهارِ فهمِ ما لم يَكُنْ فَهِمَه، واعتقادُ الشيخِ اعتناءَه ورَغْبتَه وكمالَ عقلهِ ووَرَعِهِ، ومِن الآجِلة ثبوتُ الصواب في قلبه دائماً، واعتيادُه هذه الطريقةَ المرضيّةَ والأخلاقَ الرضيّةَ.

الرابع والثلاثون: أنْ يَكونَ ذهنُه حاضراً في جِهة الشيخ، بحيث إذا أمَرَه بشيء، أو سأله عن شيء، أو أشار إليه لم يُحْوِجْه إلى إعادته ثانياً، بل يبادِر إليه مُسْرِعاً ولم يُعاوِدْه فيه.

الخامس والثلاثون: إذا ناوَلَه الشَيْخُ شيئاً تناوَلَه بالُيمنى، وإذا ناوَلَه هو شيئاً ناوَلَه إيّاه بِالُْيمْنى، فإنْ كان وَرَقَةً يقرؤها أو قِصَّةً مثلاً، نَشَرَها ثُمَّ دَفَعَها إليه، ولا يَدْفَعُها إليه مَطْوِيَّةً إلاّ إذا عَلِمَ أو ظَنَّ إيثارَ الشيْخِ لذلك.

وإذا أخذ مِنَ الشيخِ ورقةً بادَرَ إلى أخذها منشورةً قبلَ أنْ يَطْوِيَها.

وإذا ناوَلَ الشَيْخَ كتاباً ناوَلَه إيّاه مُهَيَّأً لفتحه والقِراءة فيه، مِن غيرِ احتياج إلى إدارته، فإنْ

1 . بحار الأنوار، ج 1، ص 224، ح 14.

2 . الكافي، ج 1، ص 40، باب سؤال العالم وتذاكره، ح 3.