• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دوم> اخلاق نظری (2)> المراد من منیه المرید

البابُ الثالث في المناظرة وشروطها وآدابها وآفاتها

الفصل الأوّل: شروطها و آدابها

1. قصد اصابة الحق و طلب ظهوره کيف اتفق

2. عدم الاشتغال بالمناظرة و هناک ما هو أهم من المناظرة

اعلم أنّ المناظَرَة في أحكام الدين من الدين، ولكن لها شروط ومحلٌّ ووقتٌ، فمَن اشتغل بها على وجهها وقام بشروطها، فقد قام بحدودها واقتدى بالسلف فيها; فإنّهم تناظروا في مسائلَ، وما تناظَروا إلاّ للّه، ولطلب ماهو حقٌّ عند الله تعالى.

ولمن يناظِرُ للّه وفي الله علاماتٌ، بها تتبيَّنُ الشروطُ والآدابُ:

الأُولى: أن يَقْصِدَ بها إصابةَ الحقِّ وطَلَبَ ظهورِه كيف اتَّفَقَ، لا ظهور صوابه وغَزارَة علمِه وصِحَّةَ نظرِه; فإنّ ذلك مراءٌ. ومن آياتِ هذا القصد أن لايُوقِعَها إلاّ مع رجاء التأثير، فأمّا إذا عَلِمَ عَدَمَ قبولِ المناظِرِ للحقِّ، وأنَّه لا يَرْجِعُ عن رأيه وإنْ تبيَّن له خَطؤُه، فمناظَرَتُهُ غيرُ جائزة، لترتّبِ الآفاتِ الآتية وعدمِ حصولِ الغاية المطلوبة منها.

الثانية: أن لا يكونَ ثَمَّ ماهو أهمُّ من المناظرة، فإنَّ المناظَرَة إذا وَقَعَتْ على وجهها الشرعي وكانتْ في واجب، فهي من فُروض الكفايات، فإذا كان ثَمَّ واجبٌ عينيّ أو كفائيّ هو أهمُّ منها، لم يكنِ الاشتغالُ بها سائغاً.

ومن جملة الفروض التي لا قائم بها ـ في هذا الزمان ـ الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر.

ثُمَّ هو يُناظِرُ فيما لا يَـتَّفِقُ أو يَتَّفِقُ نادراً من الدقائقِ العلميّةِ والفروعِ الشرعيّةِ، بل يَجْري منه ومِنْ غيره في مجلسِ المناظَرَةِ مِن الإيحاشِ والإفحاش والإيذِاءِ والتقصيرِ فيما يَجِبُ رِعايَتُه