مسأله : مبدا خيار الحيوان
مسألة
مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
فلو لم يفترقا ثلاثة أيّامٍ انقضى خيار الحيوان و بقي خيار المجلس؛ لظاهر قوله عليه السلام:« إنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيّامٍ،و في غيره حتّى يتفرّقا»
1 .
خلافاً للمحكيّ عن ابن زهرة فجعله من حين التفرّق
2 ،و كذا الشيخ و الحلّي في خيار الشرط المتّحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه.
قال في المبسوط:الأولى أن يقال:إنّه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرّق؛ لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد،و العقد لم يثبت قبل التفرّق
1 ،انتهى.و نحوه المحكيّ عن السرائر
2 .