مسأله : جعل الخيار للاجنبي
مسألة
يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ.
قال في التذكرة:لو باع العبد و شرط الخيار للعبد صحّ البيع و الشرط عندنا
1 2 .و حكي عنه الإجماع في الأجنبيّ
3 ،قال:لأنّ العبد بمنزلة الأجنبيّ
4
و لو جعل الخيار لمتعدّدٍ،كان كلٌّ منهم ذا خيار،فإن اختلفوا في الفسخ و الإجازة قدّم الفاسخ؛ لأنّ مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز؛ بخلاف ما لو وكّل جماعةً في الخيار،فإنّ النافذ هو التصرّف
5 السابق؛ لفوات محلّ الوكالة بعد ذلك.
و عن الوسيلة:أنّه إذا كان الخيار لهما و اجتمعا على فسخٍ أو