مناقشه القول المذکور
موضوعٌ عرفيٌّ حكم فيه الشارع بالفساد،و التحديد بالثلاثة تعبّدٌ شرعيٌّ لم يقصده المتعاقدان،فإن ثبت بالدليل كان مخصّصاً لعموم نفي الغرر و كان التحديد تعبّدياً،نظير التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة
1 ،أو يكون حكماً شرعيّاً ثبت في موضوعٍ خاصّ،و هو إهمال مدّة الخيار.
و الحاصل:أنّ الدعوى في تخصيص أدلّة نفي الغرر لا في تخصّصها.و الإنصاف:أنّ ما ذكرنا من حكاية الأخبار و نقل الإجماع لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر؛ لأنّ الظاهر بقرينة عدم تعرّض الشيخ لذكر شي ءٍ من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين لإيداع الأخبار أنّه عوّل في هذه الدعوى [على 2 ]اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان 3 .و لا ريب أنّ الإجماعات المحكيّة إنّما تجبر قصور السند المرسل المتّضح دلالته أو القاصر دلالته،لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة رأساً،فالتعويل حينئذٍ على نفس الجابر و لا حاجة إلى ضمّ المنجبر،إذ نعلم إجمالاً أنّ المجمعين اعتمدوا على دلالاتٍ اجتهاديّةٍ استنبطوها من الأخبار؛ و لا ريب أنّ المستند غالباً في إجماعات القاضي و ابن زهرة إجماع السيّد في الانتصار.
نعم،قد روي في كتب العامّة:أنّ حنّان بن منقذ كان يُخدَع في البيع لشجّةٍ أصابته في رأسه،فقال له النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله:« إذا بعت فقل