الشکّ في الحکم من جهة الشکّ في القيود المأخوذة في الموضوع
ما يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع أحد امور
1 ـ العقل
و بقاؤه قائما بهذا الموجود الباقي ليس قياما بنفس ما قام به أولا حتى يكون إثباته إبقاء و نفيه نقضا .
إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم انه كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك في أن موضوعه و محله هو الامر الزائل و لو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيته حتى يكون الحكم مرتفعا ، أو هو الامر الباقي و الزائل ليس موضوعا و لا مأخوذا فيه ؟ فلو فرض شك في الحكم كان من جهة أخرى الموضوع . كما يقال : إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوعه نفس الماء ، و التغير علة محدثة للحكم فيشك في عليته للبقاء . (693)
فلا بد من ميزان يميز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها ، و هو أحد أمور :
الاول : العقل ، فيقال : إن مقتضاه كون جميع القيود قيودا للموضوع مأخذوة فيه ، فيكون الحكم ثابتا لامر واحد ليجمعها . و ذلك لان كل قضية و إن كثرت قيودها المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد و محمول واحد . فإذا شك في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعد تلك القيود ، سواء علم كونه قيدا للموضوع أو للمحمول أو لم يعمل أحدهما ، فلا يجوز الاستصحاب . لانه إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق . و لا يصدق هذا مع الشك في أحدهما .
نعم لو شك بسبب تغير الزمان المجعول ظرفا للحكم ، كالخيار ، لم يقدح في جريان الاستصحاب ، لان الاستصحاب مبني على إلغاء خصوصية الزمان الاول .