الدائمة أو المنقطعة،و إن كان
1 بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أنّ تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال.
فما ذكره الفخر قدّس سرّه
2 مؤيّد لِما ذكرناه و استفدناه من كلام والده قدّس سرّه
3 .
و إليه يشير أيضاً ما عن جامع المقاصد:من أنّ العقود متلقّاة من الشارع،فلا ينعقد عقدٌ بلفظٍ آخر ليس من جنسه
4 .
و ما عن المسالك:من أنّه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعاً المعهودة لغةً
5 ،و مراده من« المنقولة
6 شرعاً»،هي:المأثورة في كلام الشارع.
و عن كنز العرفان في باب النكاح-:أنّه حكمٌ شرعيٌّ حادث فلا بدّ له من دليلٍ يدلّ على حصوله،و هو العقد اللفظيّ المتلقّى من النصّ.ثمّ ذكر لإيجاب النكاح ألفاظاً
7 ثلاثة،و علّلها بورودها في القرآن
8 .