و لو بناءً على ما قدّمناه في آخر تعريف البيع
1 :من أنّ البيع في العرف اسمٌ للمؤثّر منه في النقل،فإن كان في نظر الشارع أو المتشرّعة،من حيث إنّهم متشرّعة و متديّنون بالشرع،صحيحاً مؤثّراً في الانتقال كان بيعاً حقيقيّا،و إلّا كان
2 صوريّاً،نظير بيع الهازل في نظر العرف فيصحّ على ذلك نفي البيعيّة على وجه الحقيقة في كلام كلّ من اعتبر في صحّته الصيغة،أو فسّره بالعقد؛ لأنّهم في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثّر في النقل في نظر الشارع.
إذا عرفت ما ذكرنا، فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستّة:
اللزوم مطلقاً، كما عن ظاهر
3 المفيد
4 ،و يكفي في وجود القائل به قول العلّامة رحمه اللّه في التذكرة:الأشهر عندنا أنّه لا بدّ من الصيغة
5 .
و اللزوم بشرط كون الدالّ على التراضي أو المعاملة لفظاً، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني
6 ،و بعض متأخري المحدّثين
7 ،لكن