• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

و يستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا للأمر به في الأخبار فعن الصادق (ع) من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره وعن الرضا (ع) أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة و قال إنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصت أجرته و إذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبه عرف ذلك لك و رأى أنك قد زدته و إن توفيه أجرته عقيب فراغه من العمل قال الصادق (ع) في الحمال و الأجير لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته و عن حنان بن شعيب قال تكارينا لأبي عبد الله (ع) قوما يعملون في بستان له و كان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم و يكره أن يضمن أي يغرم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده أو مع قيام البينة على تفريطه