و يستحب أن يقاطع من يستعمله على
الأجرة أولا للأمر به في الأخبار فعن الصادق (ع) من كان يؤمن
بالله و اليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره وعن الرضا
(ع) أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة و قال إنه ما من أحد
يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته
إلا ظن أنك قد نقصت أجرته و إذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على
الوفاء فإن زدته حبه عرف ذلك لك و رأى أنك قد زدته و إن
توفيه أجرته عقيب فراغه من العمل قال
الصادق (ع) في الحمال و الأجير لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته و عن حنان
بن شعيب قال تكارينا لأبي عبد الله (ع) قوما يعملون في بستان له و كان
أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم
و يكره أن يضمن أي يغرم عوض ما تلف بيده بناء
على ضمان الصانع ما يتلف بيده أو مع قيام البينة على تفريطه