• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

و بين العين لأنها حق محض لغيره و فائتها لا يستدرك نعم يجوز له تسليمها إليه مع تصديقه له إذ لا منازع له الآن و يبقى المالك على حجته فإذا حضر و صدق الوكيل برىء الدافع و إن كذبه فالقول قوله مع يمينه فإن كانت العين موجودة أخذها و له مطالبة من شاء منهما بردها لترتب أيديهما على ماله و للدافع مطالبة الوكيل بإحضارها لو طولب به دون العكس فإن تعذر ردها بتلف و غيره تخير في الرجوع على من شاء منهما فإن رجع على الوكيل لم يرجع على الغريم مطلقا لاعترافه ببراءته بدفعها إليه و إن رجع على الغريم لم يرجع على الوكيل مع تلفها في يده بغير تفريط لأنهبتصديقه له أمين عنده و إلا رجع عليه و الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي و هو موضع