• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

و غيرها و لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات لاختصاصها بما يعسر اطلاع الرجال عليه و الوصية كما سلف في بابه و لا منضمات إلى الرجال لاختصاصها حينئذ بالمال و ما في حكمه و الوكالة ولاية على التصرف و إن ترتب عليها المال لكنه غير مقصود و لا تثبت بشاهد و يمين لما ذكر إلا أن يشتمل على جهتين كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل و أقام شاهدا و امرأتين أو شاهدا و حلف معه فالأقوى ثبوت المال لا الوكالة و إن تبعضت الشهادة كما لو أقام ذلك بالسرقة يثبت المال لا القطع نعم لو كان ذلك قبل العمل لم يثبت شيء و لا بتصديقالغريم لمدعي الوكالة عليها في أخذ حق منه لغيره لأنه تصديق في حق غيره هذا إذا كان الحق الذي يدعي الوكالة فيه عينا أما لو كان دينا ففي وجوب دفعه إليه بتصديقه قولان أجودهما ذلك لأنه إقرار في حق نفسه خاصة إذ الحق لا يتعين إلا بقبض مالكه أو وكيله فإذا حضر و أنكر بقي دينه في ذمة الغريم فلا ضرر عليه في ذلك و إنما ألزم الغريم بالدفع لاعترافه بلزومه له و بهذا يظهر الفرق بينه