فيه ليحصل الغرض من توكيله و قيل إن ذلك واجب و هو
مناسب لمعنى الشرط بالنسبة إلى الأخير و يستحب لذوي
المروءات و هم أهل الشرف و الرفعة و المروئة التوكيل في المنازعات و يكره أن يتولوها بأنفسهم لما
يتضمن من الامتهان و الوقوع فيما يكره روي أن عليا (ع) وكل عقيلا في
خصومة و قال إن للخصومة قحما و إن الشيطان ليحضرها و إني لأكره أن
أحضرها و القحم بالضم المهلكة و المراد هنا أنها تقحم بصاحبها إلى ما
لا يريده
و لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل
من حيث إنه ارتداد و إن كانت قد تبطل من جهة أخرى في بعض الموارد ككونه
وكيلا على مسلم فإنه في ذلك بحكم الكافر و لا فرق بين الفطري و
غيره