• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

و لا يتوكل الصبي و المجنون مطلقا و جواز تصرف الموكل فلا يوكل المحجور عليه فيما ليس له مباشرته و خص الموكل لجواز كون المحجور في الجملة وكيلا لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرف كالسفيه و المفلس مطلقا و العبد بإذن سيده و تجوز الوكالة في الطلاق للحاضر في مجلسه كالغائب على أصح القولين لأن الطلاق قابل للنيابة و إلا لما صح توكيل الغائب و منع الشيخ من توكيل الحاضر فيه استنادا إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة و لا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن صريحا و لو بالتعميم كاصنع ما شئت أو فحوى كاتساع متعلقها بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد و مثله عجزه عن مباشرته و إن لم يكن متسعا مع علم الموكل به و ترفع الوكيل عما وكل فيه عادة فإن توكيله حينئذ يدل بفحواهعلى الإذن له فيه مع علم الموكل بترفعه عن مثله و إلا لم يجز لأنه مستفاد من القرائن و مع جهل الموكل بحاله ينتفي و حيث أذن له في التوكيل فإن صرح له بكون وكيله وكيلا عنه أو عن الموكل لزمه حكم من وكله فينعزل في الأول بانعزاله لأنه فرعه و بعزل كل منهما له و في الثاني لا ينعزل إلا بعزل الموكل أو بما أبطل توكيله و إن أطلق ففي كونه وكيلا عنه أو عن الموكل أو تخير الوكيل في توكيله عن أيهما شاء أوجه و كذا مع استفادته من الفحوى إلا أن كونه هنا وكيلا عن الوكيل أوجه . و يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل عارفا باللغة التي يحاور بها فيما وكل