• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

إلى الإغماء فتبطل من حيث الإغماء لا من حيث النوم و مثله السكر إلا أن يشترط عدالته كوكيل الوكيل و الولي و تبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كما لو وكله في بيع عبد ثم باعه و في حكمه فعله ما ينافيها كعتقه . و إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل إلا بنقصان عنه يتسامح بمثله عادة كدرهم في مائة و إلا مع وجود باذل لأزيد منه فلا يجوز الاقتصار عليه حتى لو باع بخيار لنفسه فوجد في مدة الخيار باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له إلا أن يعين له قدرا فلا يجب تحصيل الزائد و إن بذل حالا فلا يجوز بالمؤجل مطلقا بنقد البلد فإن اتحد تعين و إن تعدد باع بالأغلب فإن تساوت النقود باع بالأنفع للموكل فإن استوت نفعا تخير و كذا التوكيل في الشراء يقتضيه بثمن المثل حالا بنقد البلد و لو خالف ما اقتضاه الإطلاق أو التنصيص ففضولي يتوقف بيعه و شراؤه على إجازة المالك و إنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشربعينه