• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

فإن المكلف إنما يرجع إلى الاصول اذا افتقد الامارة، أي اذا لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقعي على ما سيأتي توضيحه وبيان السر فيه.
ولا ينافي ذلك أن هذه الاصول أيضا قد يطلق عليها إنها حجة، فإن اطلاق الحجة عليها ليس بمعنى الحجة في باب الامارات، بل بالمعنى اللغوي باعتبار إنها معذورة للمكلف اذا عمل بها واخطأ الواقع، ويحتج بها المولى على المكلف اذا خالفها ولم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب.
ولاجل هذا جعلنا باب (الاصول العملية) بابا آخر مقابل باب (مباحث الحجة).
وقد أشير في تعريف الامارة إلى خروج الاصول العملية بقولهم: (يثبت متعلقه)، لان الاصول العملية لا تثبت متعلقاتها، لانه ليس لسانها لسان إثبات الواقع والحكاية عنه، وانما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل عند الحيرة والشك في الواقع وعدم ثبوت حجة عليه. وغاية شأنها انها تكون معذرة للمكلف.
ومن هنا اختلفوا في (الاستصحاب) انه إمارة او أصل، باعتبار ان له شأن الحكاية عن الواقع واحرازه في الجملة، لان اليقين السابق غالبا ما يورث الظن ببقاء المتيقن في الزمان اللاحق، ولان حقيقته - كما سيأتي في موضعه - البناء على اليقين السابق بعد الشك كأن المتيقن السابق لم يزل ولم يشك في بقائه. ولاجل هذا سمي الاستصحاب عند من يراه أصلا: (اصلا محرزا).
فمن لاحظ في الاستصحاب جهة ما له من احراز وأنه يوجب الظن واعتبر حجيته من هذه الجهة عدة من الامارات. ومن لاحظ فيه أن الشارع إنما جعله مرجعا للمكلف عند الشك والحيرة واعتبر حجيته من جهة دلالة الاخبار عليه عده من جملة الاصول. وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح ذلك في محله مع بيان الحق فيه.

6 - المناط في إثبات حجية الامارة

مما يجب أن نعرفه - قبل البحث والتفتيش عن الامارات التي هي حجة -