• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

واحد و إلا لوجبا فيكون واحدا غير معين و ذلك غرر مبطل لها كالبيع بثمنين على تقديرين و لو تحمل مثل هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين لاشتراكهما في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة نعم لو وقع ذلك جعالة توجهت الصحة لاحتمالها من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة و لو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم تصح في مسألة النقل في اليومين و تثبت أجرة المثل على المشهور و مستند الحكمين خبران أحدهما صحيح و ليس بصريح في المطلوب و الآخر ضعيف أو موثق فالرجوع فيهما إلى الأصول الشرعية أولى و للمصنف رحمه الله في الحكم الثاني بحث نبه عليه بقوله و في ذلك نظر لأن قضية كل إجارة المنع من نقيضها فيمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة و التعرض للقسم الآخر الخالي عنها تعرضها في العقد لحكم يقتضيه فإن قضية الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعين حيث يطلق عدم استحقاق شيء لو لم