العمل وفق المشهور و هو البطلان
و القاضي و غيرهم خصوصاً
1 المحقّق الثاني
2 الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبيّ يدلّ على عدم تحقّق الإجماع.
و كيف كان،فالعمل على المشهور
3 .
ما يستأنس به للبطلان
و يمكن
4 أن يستأنس له أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ« عمد الصبي و خطأه واحد» كما في صحيحة ابن مسلم
5 و غيرها
6 ،و الأصحاب و إن ذكروها في باب الجنايات،إلّا أنّه لا إشعار في نفس الصحيحة بل و غيرها بالاختصاص بالجنايات؛ و لذا تمسّك بها الشيخ في المبسوط
7 و الحلّي في السرائر
8 ،على أنّ إخلال الصبيّ المُحرِم بمحظورات الإحرام التي تختصّ الكفارة فيها
9 بحال التعمّد لا يوجب كفارةً على الصبيّ،و لا على الوليّ؛ لأنّ عمده خطأ.