• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

و لو ظهر فيها أي في الأجرة عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين للأجرة في متن العقد لاقتضاء الإطلاق السليم و تعيينه مانع من البدل كالبيع فيجبر العيب بالخيار و مع عدمه أي عدم التعيين يطالب بالبدل لعدم تعيين المعيب أجرة فإن أجيب إليه و إلا جاز له الفسخ و الرضا بالمعيب فيطالب بالأرش لتعيين المدفوع عوضا بتعذر غيره و قيل له الفسخ في المطلقة مطلقا و هو قريب إن تعذر الإبدال كما ذكرناه لا مع بدله لعدم انحصار حقه في المعيب و لو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة و في يوم آخر بأجرة أخرى أو جعل أجرتين أحدهما في الخياطة الرومية و هي التي بدرزين و الأخرى على الخياطة الفارسية و هي التي بواحد فالأقرب الصحة لأن كلا الفعلين معلوم و أجرته معلومة و الواقع لا يخلو منهما و لأصالة الجواز و يشكل بمنع معلوميته إذ ليس المستأجر عليه المجموع و لا كل