و عن المختلف أنّه حكى في باب المزارعة عن القاضي كلاماً يدلّ على صحّة بيع الصبي
4 .
و بالجملة،فالمسألة لا تخلو عن إشكال،و إن أطنب بعض المعاصرين
5 في توضيحه حتّى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه.
الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي
فالإنصاف:أنّ الحجّة في المسألة هي الشهرة المحقّقة و الإجماع المحكيّ عن التذكرة
6 ؛ بناءً على أنّ استثناء الإحرام الذي لا يجوز إلّا بإذن الوليّ شاهد على أنّ مراده بالحَجر ما يشمل سلب العبارة،لا نفي الاستقلال في التصرّف؛ و كذا إجماع الغنية
1 ؛ بناءً على أنّ استدلاله بعد الإجماع بحديث« رفع القلم» دليل على شمول معقده للبيع بإذن الوليّ.و ليس المراد نفي صحّة البيع المتعقّب بالإجازة،حتّى يقال:إنّ الإجازة عند السيّد
2 غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقلّ و لو كان غير مسلوب العبارة،كالبائع الفضولي.
و يؤيّد الإجماعين ما تقدّم عن كنز العرفان
3 .
المناقشة في تحقق الإجماع
نعم لقائلٍ أن يقول:إنّ ما عرفت من المحقّق و العلّامة و ولده