• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

مجعولة من قبل أحد.
وتكون الحجة بهذا المعنى الاصولي مرادفة لكلمة (الامارة).
كما أن كلمة (الدليل) وكلمة (الطريق) تستعملان في هذا المعنى، فيكونان مرادفتين لكلمة الامارة والحجة أو كالمترادفتين.
وعليه، فلك أن تقول في عنوان هذا المقصد بدل كلمة (مباحث الحجة):
(مباحث الامارات).
أو (مباحث الادلة).
أو (مباحث الطرق) وكلها تؤدي معنى واحدا.
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد ان استعمال كلمة (الحجة) في المعنى الذي تؤديه كلمة (الامارة) مأخوذ من المعنى اللغوي من باب تسمية الخاص باسم العام، نظرا إلى أن الامارة مما يصح أن يحتج المكلف بها اذا عمل بها وصادفت مخالفة الواقع فتكون معذرة له، كما انه مما يصح أن يحتج بها المولى على المكلف اذا لم يعمل بها ووقع في مخالفة الحكم الواقعي فيستحق العقاب على المخالفة.

3 - مدلول كلمة الامارة والظن المعتبر

بعد أن قلنا: ان الامارة مرادفة لكلمة الحجة باصطلاح الاصوليين، ينبغي أن ننقل؟؟ الكلام إلى كلمة (الامارة) لنتسقط بعض استعمالاتها، كما سنستعملها بدل كلمة الحجة في المباحث الآتية فنقول:
إنه كثيرا ما يجري على السنة الاصوليين اطلاق كلمة الامارة على معنى ما تؤديه كلمة (الظن). ويقصدون من الظن (الظن المعتبر): أي الذي اعتبره الشارع وجعله حجة، ويوهم ذلك أن الامارة والظن المعتبر لفظان مترادفان يؤديان معنى واحدا، مع أنهما ليسا كذلك.
وفي الحقيقة ان هذا تسامح في التعبير منهم على نحو المجاز في الاستعمال لا أنه وضع آخر لكلمة الامارة. وانما مدلول الامارة الحقيقي هو كل شئ اعتبره الشارع