• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

توجيه کلام العلامه و المناقشه فيه

توجيه آخر

الأصل بأمرين:أحدهما:ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما من غير نقصٍ في أحد العوضين،بل للتروّي خاصّةً.و الثاني:ظهور عيبٍ في أحد العوضين 1 ،انتهى.

و حاصل التوجيه على هذا-:أنّ الخروج عن اللزوم لا يكون إلّا بتزلزل العقد لأجل الخيار،و المراد بالخيار في المعطوف عليه ما كان ثابتاً بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدين،لا لاقتضاء نقصٍ في أحد العوضين،و بظهور العيب ما كان الخيار لنقص أحد العوضين. لكنّه مع عدم تمامه تكلّفٌ في عبارة القواعد؛ مع أنّه في التذكرة ذكر في الأمر الأوّل الذي هو الخيار فصولاً سبعة بعدد أسباب الخيار،و جعل السابع منها خيار العيب،و تكلّم فيه كثيراً2 .و مقتضى التوجيه:أن يتكلّم في الأمر الأوّل فيما عدا خيار العيب.

و يمكن توجيه ذلك:بأنّ العيب سببٌ مستقلٌّ لتزلزل العقد في مقابل الخيار،فإنّ نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب و إن لم يثبت خيار الفسخ،موجبٌ لاسترداد جزءٍ من الثمن،فالعقد بالنسبة إلى جزءٍ من الثمن متزلزلٌ قابلٌ لإبقائه في ملك البائع و إخراجه عنه،و يكفي في تزلزل العقد مِلْكُ إخراجِ جزءٍ ممّا مَلِكَه البائع بالعقد عن مِلْكِه.و إن شئت قلت:إنّ مرجع ذلك إلى مِلْك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع،و نقض مقتضاه من تملك كلٍّ من مجموع العوضين في مقابل الآخر.

(1)التذكرة 1:515.

(2)اُنظر التذكرة 1:515 و 524.