• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> اصول> رسائل بحث قطع و ظن

و إن ظهر منه اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره . كما إذا فرضنا أن الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائية و الثلاثية و الاوليين من الرباعية . فإن غيره ، كالظن بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد ، لا يقوم مقامه إلا بدليل خاص خارجي أدلة حجية مطلق الظن في الصلاة و أصالة عدم الاكثر .

و من هذا الباب عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البينة أو اليد على قول ، و إن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا ، لان العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل على وجه الطريقية ، بخلاف مقام أداء الشهادة ، إلا أن يثبت من الخارج أن كل ما يجوز العمل به من الطرق الشرعية يجوز الاستناد إليه في الشهادة ، كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد .

و مما ذكرنا يظهر أنه لو نذر أحد أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده ، فإنه لا يجب التصدق عند الشك في الحياة ، لاجل استصحاب الحياة ، بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة ، فإنه يكفي في الوجوب الاستصحاب .