• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

اشتراط الخيار لهما و لأحدهما مدة مضبوطة لعموم المؤمنون عند شروطهم و لا فرق بين المعينة و المطلقة عندنا . نعم ليس للوكيل و الوصي فعل ذلك و هو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعم بحيث يفسخ إذا أراد إلا مع الإذن أو ظهور الغبطة في الفسخ فيفسخ حيث يشترطها لنفسه لا بدون الإذن في الوكيل و لا الغبطة في الوصي لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها إضافة الخيار المقتضي للتسلط على إبطالها و كذا الوصاية فإن فعل الوصي منوط بالمصلحة . و لا بد من كمال المتعاقدين و جواز تصرفهما فلا تصح إجارة الصبي و إن كان مميزا أو أذن له الولي و لا المجنون مطلقا و لا المحجور بدون إذن الولي أو من في حكمه و من كون المنفعة المقصودة من العين و الأجرة معلومتين و يتحقق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلقة المنفعة أو وصفها بما يرفع الجهالة و تعيين المنفعة إن كانت متعددة في العين و لم