ذلك حرام.
و كذلك كلّ مبيعٍ ملهوٍّ به،و كلّ منهيٍّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه عزّ و جلّ،أو يقوى به الكفر و الشرك في جميع وجوه المعاصي،أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرَّم بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه وهبته و عاريته و جميع التقلّب فيه،إلّا في حالٍ تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.
و أمّا تفسير الإجارات:
فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه
1 الحلال من جهات الإجارات أو
2 يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و مملوكه و أجيره من غير أن يكون وكيلاً للوالي أو والياً للوالي،فلا
بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته،لأنّهم وكلاء الأجير من عنده،ليس هم بولاة الوالي،نظير الحمّال الذي يحمل شيئاً معلوماً بشي ءٍ معلوم،فيحمل
3 ذلك الشي ء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابّته،أو يؤجر نفسه في عمل،يعمل ذلك العمل [بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قِبَله،فهذه وجوه من وجوه الإجارات
4 .