و أمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم القاطع كثيرة ، كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة .لا من مثل الرمل و الجفر ، فإن القطع الحاصل من هذه و إن وجب على القاطع الاخذ به في عمل نفسه ، إلا أنه لا يجوز للغير تقليده في ذلك . و كذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو الامامي من الطرق الاجتهادية المتعارفة ، فانه لا يجوز للغيرالعمل بها ، و كحكم الشارع على الحاكم بوجوب بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس ، لا من الحدس ، إلى ذلك .
ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الامارات الشرعية و الاصول العملية مقامه في العمل ، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الوضوعية ، فإنه تابع لدليل ذلك الحكم . فإن ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع - كالامثلة المتقدمة - قامت الامارات و الاصول مقامه .