• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

ولو كان الموضوع هي الادلة بما هي هي - كما ذهب اليه صاحب الفصول - لما كان معنى لتخصيصه بخصوص الاربعة، ولوجب تعميمه لك ما يصلح أن يبحث عن دليليته وإن ثبت بعد البحث انه ليس بدليل.
والخلاصة: انه اما أن نخصص الموضوع بالادلة الاربعة فيجب ان نلتزم بما التزم به صاحب القوانين فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن علم الاصول، واما أن نعمم الموضوع - كما هو الصحيح - لكل ما يصلح أن يدعى أنه دليل، فلا يختص بالاربعة. وحينئذ يصح أن نلتزم بما التزم به صاحب الفصول وتدخل مباحث هذا المقصد في مسائل العلم.
فالالتزام بأن الموضوع هي الاربعة فقط ثم الالتزام بأنها بما هي هي لا يجتمعان.
وهذا أحد الشواهد على تعميم موضوع علم الاصول لغير الادلة الاربعة، وهو الذي نريد اثباته هنا وقد سبقت الاشارة إلى ذلك ص 6 من المجلد الاول.
والنتيجة: ان الموضوع الذي يبحث عنه في هذا المقصد هو:
(كل شئ يصلح أن يدعى انه دليل وحجة).
فيعم البحث كل ما يقال انه حجة، فيدخل فيه البحث عن حجية خبر الواحد والظواهر والشهرة والاجماع المنقول والقياس والاستحسان ونحو ذلك، بالاضافة إلى البحث عن أصل الكتاب والسنة والاجماع والعقل.
فما ثبت أنه حجة من هذه الامور أخذنا به، وما لم يثبت طرحناه.
كما يدخل فيه أيضا البحث عن مسألة التعادل والتراجيح، لان البحث فيها - في الحقيقة - عن تعيين ما هو حجة ودليل من بين المتعارضين، فتكون المسألة من مسائل مباحث الحجة.
ونحن جعلناها في المجلد الاول ص 8 خاتمة لعلم الاصول اتباعا لمنهج القوم، ورأينا الآن العدول عن ذلك رعاية لواقعها وللاختصار.