أصله بحسب ذاته و الدم و إن فرض لها نفع حكمي كالصبغ و أرواث و أبوال غير المأكول و إن فرض لهما نفع أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا لطهارتهما و نفعهما و قيل بالمنع مطلقا إلا بول الإبل للاستشفاء به و الخنزير و الكلب البريان مطلقا
إلا كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط كالبستان و الجرو القابل للتعليم و لو خرجت الماشية عن ملكه أو حصد الزرع أو استغل الحائط لم يحرم