ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه ، و قبح ما يقطع بكونه مبغوضا ، فإن مدخلية القطع بالمطلوبية أو المبغوضية في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختص ببعض أفراده
و كما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنه خمر أو نجاسته بقول مطلق بناء على أن الحرمة و النجاسة الواقعيتين إنما تعرضان مواردهما بشرط العلم ، لا في نفس الامر ، كما هو قول بعض
و قد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاص أو شخص خاص ، مثل ما ذهب إليه بعض الاخباريين من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب و السنة ، كما سيجئ ، و ما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى