• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

وأما محمولاته ولواحقه التي نفحصها ونبحث عنها لاثباتها له، فهي كون ذلك الشئ دليلا وحجة، فأما ان نثبت ذلك او ننفيه.
ولايصح ان نجعل موضوعه الدليل بما هو دليل، أوالحجة بما هي حجة، أي بصفة كونه دليلا وحجة، كما نسب ذلك إلى المحقق القمي أعلى الله مقامه في قوانينه، إذ جعل موضوع أصل علم الاصول الادلة الاربعة بما هي أدلة.
ولو كان الامر كما ذهب اليه رحمه الله لوجب أن تخرج مسائل هذا المقصد كلها عن علم الاصول، لانها تكون حينئذ من مباديه التصورية لا من مسائله.
وذلك واضح، لان البحث عن حجية الدليل يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع وثبوته الذي هو مفاد كان التامة، لا بحثا عن لواحق الموضوع الذي هو مفاد كان الناقصة. والمعروف عند اهل الفن أن البحث عن وجود الموضوع - أي موضوع كان سواء كان موضوع العلم أو موضوع أحد أبوابه ومسائله - معدود من مبادئ العلم التصورية، لا من مسائله.
ولكن هنا ملاحظة ينبغي التنبيه عليها في هذا الصدد، هي:
إن تخصيص موضوع علم الاصول بالادلة الاربعة - كما فعل الكثير من مؤلفينا - يستدعي أن يلتزموا بأن الموضوع هو الدليل بما هو دليل، كما فعل صاحب القوانين، وذلك لان هؤلاء لما خصصوا الموضوع بهذه الاربعة فإنما خصصوه بها لانها معلومة الحجية عندهم، فلا بد أنهم لاحظوها موضوعا للعلم بما هي أدلة، لا بما هي هي، وإلا لجعلوا الموضوع شاملا لها ولغيرها مما هو غير معتبر عندهم كالقياس والاستحسان ونحوهما، وما كان وجه لتخصيصها بالادلة الاربعة.
وحينئذ لا مخرج لهم من الاشكال المتقدم، وهو لزوم خروج عمدة مسائل علم الاصول عنه.
وعلى هذا يتضح أن مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست في محلها، لان دعواه هذه لا بد من الالتزام بها بعد الالتزام بان الموضوع خصوص الادلة الاربعة، وإن لزم عليه اشكال خروج اهم المسائل عنه.