بالخيار لزم الضرر المنفي و مثله ما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريق لتحريم السفر حينئذ أو استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت و الزمان معين ينقضي مدة العذر و يحتمل انفساخ العقد في ذلك كله تنزيلا للتعذر منزلة تلف العين .
و لا تبطل الإجارة بالموت كما يقتضيه لزوم العقد سواء في ذلك موت المؤجر و المستأجر
إلا أن تكون العين موقوفة على المؤجر و على من بعده من البطون فيؤجرها مدة و يتفق موته قبل انقضائها فتبطل لانتقال الحق إلى غيره و ليس له التصرف فيها إلا زمن استحقاقه و لهذا لا يملك نقلها و لا إتلافها نعم لو كان ناظرا و آجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه بل من حيث إنه ناظر و مثله الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك و لو شرط