• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> اصول> رسائل بحث قطع و ظن

ثم ما كان منه طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع به و أسباب القطع و أزمانه ، إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلقه ، فيترتب عليه أحكام متعلقه ، و لا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به ، لانه مستلزم للتناقض .

فإذا قطع كون مائع بولا ، من أي سبب كان ، فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه ، لان المفروض أنه بمجرد القطع يحصل له صغرى و كبرى ، أعني قوله : ( هذا بول ، و كل بول يجب الاجتناب عنه ، فهذا يجب الاجتناب عنه ) فحكم الشارع بأنه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له ، إلا إذا فرض عدم كون النجاسة و وجوب الاجتناب من أحكام نفس البول ، بل من أحكام ما علم بوليته على وجه خاص من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما ، فخرج العلم حينئذ عن كونه طريقا و يكون مأخوذا في الموضوع و حكمه أن يتبع في اعتباره مطلقا أو على وجه خاص دليل ذلك الحكم الثابت الذي أخذ العلم في موضوعه. فقد يدل على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به ، بمعنى إنكشافه للمكلف من خصوصية للانكشاف كما في حكم العقل بحسن إتيان