يفيد نقل المنفعة أيضا في الجملة و لو بالتبع فيقوم مقام الإجارة مع قصدها و الأصح المنع
و هي لازمة من الطرفين لا تبطل إلا بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ و سيأتي بعضها و لو تعقبها البيع لم تبطل لعدم المنافاة فإن الإجارة تتعلق بالمنافع و البيع بالعين و إن تبعتها المنافع حيث يمكن سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى بل يجتمع عليه الأجرة و الثمن و إن كان غيره و هو عالم بها صبر إلى انقضاء المدة و لم يمنع ذلك من تعجيل الثمن و إن كان جاهلا بها تخير بين فسخ البيع و إمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة ثم لو تجدد فسخ الإجارة عادت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري .
و عذر المستأجر لا يبطلها و إن بلغ حدا يتعذر عليه الانتفاع بها
كما لو استأجر حانوتا فسرق متاعه و لا يقدر على إبداله لأن العين تامة صالحة للانتفاع بها فيستصحب اللزوم
و أما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق الذي استأجر الدابة لسلوكه مثلا
فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما لتعذر استيفاء المنفعة المقصودة حسا فلو لم يجبر