فصل: في البراءة
الاستدلال بالأدلّة الأربعة
آيات الکتاب و مناقشتها
لو شك في وجوب(1) شئ أو حرمته، ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا ترك الاول وفعل الثاني ، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته، كان عدم نهوض الحجة لاجل فقدان النص أو إجماله، واحتماله الكراهة أو الاستحباب، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما رجيح، بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين.
وأما بناء على التخيير - كما هو المشهور - فلا مجال لاصالة البراء?ة وغيرها، لمكان وجود الحجة المعتبرة، وهو أحد النصين فيها، كما لا يخفى،
وقد استدل على ذلك بالادلة الاربعة:
أما الكتاب: فبآيات أظهرها قوله تعالى:
(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (1).
وفيه: إن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده، مع استحقاقهم لذلك،
ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية، لما صح الاستدلال بها إلا جدلا، مع وضوح منعه،