تعريف آخر للخيار و المناقشه فيه
اطلاق الخيار في الاخبار
الأحكام،فيخرج ما كان من قبيل الإجازة و الردّ لعقد الفضولي و التسلّط على فسخ العقود الجائزة،فإنّ ذلك من الأحكام الشرعيّة لا من الحقوق؛ و لذا لا تورّث و لا تسقط بالإسقاط.
و قد يعرّف بأنّه:مِلْك إقرار العقد و إزالته
1 .
و يمكن الخدشة فيه بأنّه:
إن أُريد من« إقرار العقد» إبقاؤه على حاله بترك الفسخ،فذكره مستدرَكٌ؛ لأنّ القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه؛ إذ القدرة لا تتعلّق بأحد الطرفين.
و إن أُريد منه إلزام العقد و جعله غير قابلٍ لأن يفسخ،ففيه:أنّ مرجعه إلى إسقاط حقّ الخيار،فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار،مع أنّ ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازماً مطلقاً،فينتقض بالخيار المشترك،فإنّ لكلٍّ منهما إلزامه من طرفه لا مطلقاً.
ثمّ إنّ ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه
2 عند الإطلاق في كلمات المتأخّرين،و إلّا فإطلاقه في الأخبار
3 و كلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة و الردّ لعقد الفضولي و سلطنة الرجوع في الهبة و غيرهما من أفراد السلطنة شائع.