و هذا بخلاف القطع ، لانه إذا قطع بوجوب شيء فيقال : هذا واجب ، و كل واجب يحرم ضده أو يجب مقدمته.و كذلك العلم بالموضوعات فإذا قطع بخمرية شيء ، فيقال : هذا خمر ، و كل خمر يجب الاجتناب عنه و لا يقال : إن هذا معلوم الخمرية ، و كل معلوم الخمرية حكمه كذا لان أحكام الخمر إنما تثبت للخمر ، لا لما علم أنه خمر.
و الحاصل أن كون القطع حجة معقول ، لان الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع .
هذا كله بالنسبة إلى حكم متعلق القطع ، و هو الامر المقطوع و أما بالنسبة إلى حكم آخر ، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه ، فيقال : إن الشيء المعلوم ، بوصف كونه معلوما ، حكمه كذا و حينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم لمتعلقه و إن لم يطلق عليه الحجة ، إذ المراد بالحجة في باب الادلة ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلقة شرعا ، لا لحكم آخر كما إذا رتب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا ، لا على نفس الخمر ، و كترتب وجوب الاطاعة عقلا على معلوم الوجوب ، لا الواجب الواقعي. و بالجملة فالقطع قد يكون طريقا للحكم ن و قد يكون مأخوذا في