• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فلسفه> نهایه الحکمه از ابتدای مرحله 8 تا پایان کتاب (علامه طباطبایی)

تنبيه:

إستدلالهم علي الجبر في الأفعال بتعلّق علم الواجب (تعالي) بها و تعيّن وقوعها بذلک استناد منهم في الحقيقة إلي القضاء العلميّ الذي يحتم ما يتعلّق به من الامور و أمّا الإرادة التي هي صفة ثبوتيّة زائدة علي الذات عندهم فإنّهم لا يرونها مبدأً للفعل موجباً له زعماً منهم أنّ وجوب الفعل يجعل الفاعل موجباً (بفتح الجيم) و الواجب (تعالي) فاعل مختار بل شأن الإرادة أن يرجّح الفعل بالأولويّة من غير وجوب فللإرادة أن يخصّص إيّ طرفٍ من طرفي الفعل تعلّقت به.

و هذه آراء سخيفة تبيّن بطلانها بما تقدّم بيانه من الاصول الماضية. فالوجوب الذي يلحق المعلول وجوب غيري منتزع من وجوده الذي أفاضته علّته وهو أثرها فلو عاد هذا الوجوب و أثّر في العلّة بجعلها موجبة في فاعليّته لزم کون المتأخّر وجوداً من حيث هو متأخّر متقدّماً علي المتقدّم وجوداً من حيث هو متقدّم و هو محال علي أنّ الفاعل المختار لو عاد موجباً (بالفتح) بسبب وجوب الفعل لم يکن في ذلک فرقٌ بين أن يستند وجوب المعلول إلي علمٍ سابقٍ و قضاءٍ متقدّم أو إلي إيجاب الفاعل للفعل الذي هو مفاد قولنا: «الشيء مالم يجب لم يوجد».

و أيضاً قد ظهر ممّا تقدّم أنّ الترجيح بالأولويّة مرجعه إلي عدم حاجة الممکن في تعيّن أحد طرفي الوجود و العدم إلي المرجّح لبقاء الطرف المرجوح علي حدّ الجواز مع وجود الأولويّة في الطرف الراجع و عدم انقطاع السؤال بـ «لِمَ» بعد.

و أيضاً الترجيح بالإرادة مع فرض استواء نسبتها إلي طرفي الفعل و الترک مرجعه إلي عدم الحاجة إلي المرجّح.