المستأجرة بأن قال آجرتك البيت بمائة فقال بل الدار
أجمع بها حلف النافي لأصالة عدم وقوع الإجارة
على ما زاد عما اتفقا عليه و قيل يتحالفان و تبطل الإجارة لأن كلا
منهما مدع و منكر و في رد العين حلف المالك
لأصالة عدمه و المستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه مع
مخالفته للأصل
و في هلاك المتاع
المستأجر عليه حلف الأجير لأنه أمين و لإمكان صدقه فيه فلو لم
يقبل قوله فيه لزم تخليده في الحبس و لا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر
كالغرق أو خفي كالسرق و في كيفية الإذن في الفعل
كالقباء و القميص بأن قطعه الخياط قباء فقال
المالك أمرتك بقطعه قميصا حلف المالك لأنه منكر
لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله و الأصل عدم ما يدعيه الخياط من
الإذن و لقبول قول المالك في أصل الإذن و كذا في صفته لأن مرجع هذا
النزاع إلى الإذن على وجه مخصوص و قيل يحلف الخياط لدعوى المالك عليه
ما يوجب الأرش و الأصل عدمه