• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

المستأجرة بأن قال آجرتك البيت بمائة فقال بل الدار أجمع بها حلف النافي لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفقا عليه و قيل يتحالفان و تبطل الإجارة لأن كلا منهما مدع و منكر و في رد العين حلف المالك لأصالة عدمه و المستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه مع مخالفته للأصل و في هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الأجير لأنه أمين و لإمكان صدقه فيه فلو لم يقبل قوله فيه لزم تخليده في الحبس و لا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر كالغرق أو خفي كالسرق و في كيفية الإذن في الفعل كالقباء و القميص بأن قطعه الخياط قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا حلف المالك لأنه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله و الأصل عدم ما يدعيه الخياط من الإذن و لقبول قول المالك في أصل الإذن و كذا في صفته لأن مرجع هذا النزاع إلى الإذن على وجه مخصوص و قيل يحلف الخياط لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش و الأصل عدمه