و يضمن العين بإنكار الإذن و لو اعترف به فلا ضمان و
إن كان المنكر المتصرف و حلف وجب عليه أجرة المثل فإن كانت أزيد من
المسمى بزعم المالك لم يكن له المطالبة به إن كان دفعه لاعترافه
باستحقاق المالك له و وجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه و ليس للمالك قبضه
لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى و إن زاد المسمى عن أجرة المثل
كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه و سقط إن لم يكن و العين ليست
مضمونة عليه هنا لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة
و لو اختلفا في قدر
الشيء المستأجر بفتح الجيم و هو العين