لا يعلم إلا بالقول الكاشف عنه و هو السر في اعتبار
الألفاظ الصريحة الدالة على الرضا بالعقود مع أن المعتبر هو الرضا لكنه
أمر باطني لا يعلم إلا به و يمكن أن يريد هنا ذلك
و تصح
المساقاة إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة
سواء ظهرت قبل العقد أو
لا و المراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث و السقي و رفع
أغصان الكرم على الخشب و تأبير ثمرة النخل و احترز به عن نحو الجذاذ و
الحفظ و النقل و قطع الحطب الذي يعمل به الدبس من الأعمال التي لا
يستزاد بها الثمرة فإن المساقاة لا تصح بها إجماعا
نعم تصح الإجارة
حينئذ على بقية الأعمال بجزء من الثمرة و الجعالة و الصلح و لا بد في صحة المساقاة من كون الشجر
المساقى عليه نابتا بالنون أو بالثاء
المثلثة و يخرج على الأول المساقاة على الودي غير المغروس أو المغروس
الذي لم يعلق بالأرض