• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

لا يعلم إلا بالقول الكاشف عنه و هو السر في اعتبار الألفاظ الصريحة الدالة على الرضا بالعقود مع أن المعتبر هو الرضا لكنه أمر باطني لا يعلم إلا به و يمكن أن يريد هنا ذلك و تصح المساقاة إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة سواء ظهرت قبل العقد أو لا و المراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث و السقي و رفع أغصان الكرم على الخشب و تأبير ثمرة النخل و احترز به عن نحو الجذاذ و الحفظ و النقل و قطع الحطب الذي يعمل به الدبس من الأعمال التي لا يستزاد بها الثمرة فإن المساقاة لا تصح بها إجماعا نعم تصح الإجارة حينئذ على بقية الأعمال بجزء من الثمرة و الجعالة و الصلح و لا بد في صحة المساقاة من كون الشجر المساقى عليه نابتا بالنون أو بالثاء المثلثة و يخرج على الأول المساقاة على الودي غير المغروس أو المغروس الذي لم يعلق بالأرض