مستثناة من المحاقلة إن كانت بيعا أو صلحا فيستقر ما اتفقا عليه بالسلامة فلو تلف
الزرع أجمع من قبل الله تعالى فلا شيء
على الزارع و لو تلف البعض سقط منه بالنسبة و لو أتلفه متلف
ضامن لم تتغير المعاملة و طالب المتقبل المتلف بالعوض
و لو زاد فالزائد
للمتقبل و لو نقص بسبب الخرص لم يسقط بسببه شيء هذا إذا وقعت المعاملة
بالتقبيل و لو وقعت بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه مع احتمال كونه كذلك و
لو وقع بلفظ الصلح فالظاهر أنه كالبيع وقوفا فيما خالف الأصل على موضع
اليقين و قد تقدم الکلام علي هذه القباله في البيع