و عبارتها زارعتك أو عاملتك أو
سلمتها إليك و شبهه كقبلتك هذه الأرض و نحوه من صيغ الماضي
الدالة على إنشاء العقد صريحا و المشهور جوازها بصيغة ازرع هذه الأرض
استنادا إلى رواية قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره
فالمنع أوجه فيقبل الزارع لفظا
على الأقوى كغيره و عقدها لازم لعموم الأمر بالوفاء بالعقود إلا
ما أخرجه الدليل و ليس هذا منه إجماعا و يصح التقابل فيه لأنه معاوضة
محضة فيقبلها كالبيع
و لا تبطل بموت أحدهما لأن ذلك من مقتضى اللزوم ثم
إن كان الميت العامل قام وارثه مقامه في العمل و إلا استأجر الحاكم
عليه من ماله أو على ما يخرج من حصته