الراكب ذو يد بخلاف العبد فإن اليد للمدعي لا له و
يتفرع عليه ما لو كان لأحدهما عليه يد و للآخر ثياب خاصة فالعبرة بصاحب
اليد
و يرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة
و إن كان للآخر عليها يد أيضا بقبض زمام و نحوه لدلالة الحمل
على كمال استيلاء مالكه عليها فيرجح و في الدروس سوى بين الراكب و لابس
الثوب و ذي الحمل في الحكم و هو حسن
و كذا يرجح
صاحب البيت في دعوى الغرفة
الكائنة عليه و إن كان بابها مفتوحا إلى
المدعي الآخر لأنها موضوعة في ملكه و هو هواء بيته و مجرد فتح الباب
إلى الغير لا يفيد اليد
هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرفا فيها
بسكنى و غيرها و إلا قدم لأن يده عليها بالذات لاقتضاء التصرف له و يد
مالك الهواء بالتبعية و الذاتية أقوى مع احتمال التساوي لثبوت اليد من
الجانبين في الجملة و عدم تأثير قوة اليد
السادسة لو تداعيا جدارا غير
متصل ببناء أحدهما أو متصلا ببنائهما معا اتصال
ترصيف و هو تداخل الأحجار و نحوها على وجه يبعد كونه محدثا بعد وضع
الحائط المتصل به فإن حلفا أو نكلا فهو لهما و إلا
فإن حلف أحدهما و نكل الآخر فهو