و لو انعكس بأن كان موسرا حالتها فتجدد إعساره فلا خيار لوجود الشرط
و يصح ترامي الحوالة بأن يحيل المحال عليه المحتال على آخر ثم يحيل الآخر محتاله على ثالث و هكذا و يبرأ المحال عليه في كل مرتبة كالأول و دورها بأن يحيل المحال عليه في بعض المراتب على المحيل الأول و في الصورتين المحتال متحد و إنما تعدد المحال عليه و كذا الضمان يصح تراميه بأن يضمن الضامن آخر ثم يضمن الآخر ثالث و هكذا و دوره بأن يضمن المضمون عنه الضامن في بعض المراتب
و منعه الشيخ رحمه الله لاستلزامه جعل الفرع أصلا و لعدم الفائدة
و يضعف بأن الاختلاف فيهما غير مانع و قد تظهر الفائدة في ضمان الحال مجلاو بالعكس و في الضمان بإذن و عدمه فكل ضامن يرجع