و أما رضا المحال عليه فيكفي كيف اتفق متقدما و
متأخرا و مقارنا و لو جوزنا الحوالة على البريء اعتبر رضاه قطعا و
يستثنى من اعتبار رضا المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء فلا يعتبر
رضا المحيل قطعا لأنه وفاء دينه بغير إذنه
و العبارة عنه حينئذ أن يقول
المحال عليه للمحتال أحلتك بالدين الذي لك على فلان على نفسي فيقبل
فيقومان بركن العقد
و حيث تتم الحوالة تلزم فيتحول فيها
المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه كالضمان عندنا و يبرأ المحيل من حق المحال بمجردها و
إن لم يبرئه المحتال لدلالة التحول عليه في المشهور و
لا يجب على المحتال قبولها على المليء
لأن الواجب أداء الدين و الحوالة ليست أداء و إنما هي نقل له من
ذمة إلى أخرى فلا يجب قبولها عندنا و ما ورد من الأمر بقبولها على
المليء على تقدير صحته محمول على الاستحباب و لو ظهر
إعساره حال الحوالة بعدها فسخ المحتال إن
شاء سواء شرط يساره أم لا و سواء تجدد له اليسار قبل الفسخ أم لا و إن
زال الضرر عملا بالاستصحاب