و المحتال حقه ثابت في ذمة المحيل فلا يلزمه نقله
إلى ذمة أخرى بغير رضاه و أما المحال عليه فاشتراط رضاه هو المشهور و
لأنه أحد أركان الحوالة و لاختلاف الناس في الاقتضاء سهولة و صعوبة و
فيه نظر لأن المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة فلا
وجه للافتقار إلى رضا من عليه الحق كما لو وكله في القبض منه و اختلاف
الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق و من نصبه خصوصا مع اتفاق
الحقين جنسا و وصفا فعدم اعتباره أقوى
نعم لو كانا مختلفين و كان الغرض
استيفاء مثل حق المحتال توجه اعتبار رضا المحال عليه لأن ذلك بمنزلة
المعاوضة الجديدة فلا بد من رضا المتعاوضين و لو رضي المحتال بأخذ جنس
ما على المحال عليه زال المحذور أيضا و على تقدير اعتبار رضاه ليس هو
على حد رضاهما لأن الحوالة عقد لازم لا يتم إلا بإيجاب و قبول فالإيجاب
من المحيل و القبول من المحتال
و يعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من
اللفظ العربي و المطابقة و غيرهما