و من عدم تسليطه على الإتلاف لأن المال في هذه المواضع أمانة يجب حفظه و الإتلاف حصل من السفيه بغير إذن فيضمنه كالغصب والحال انه بالغ عاقل و هذا هو الاقوي
و لا يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا و عشرين سنة إجماعا منا لوجود المقتضي للحجر و عدم صلاحية هذا السن لرفعه و نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث زعم أنه متى بلغ خمسا و عشرين سنة يفك حجره به و إن كان سفيها و لا يمنع من الحج الواجب مطلقا
سواء زادت نفقته عن نفقة الحضر أم لا و سواء وجب بالأصل أم بالعارض كالمنذور قبل السفه لتعينه عليه و لكن لا يسلم النفقة بل يتولاها الولي أو وكيله و لا من الحج المندوب إذا استوت نفقته حضرا و سفرا و في حكم استواء النفقة ما لو تمكن في السفر من كسب يجبر الزائد بحيث لا يمكن فعله في الحضر و تنعقد يمينه لو حلف و يكفر بالصوم لو حنث لمنعه