إليهم أموالهم ( النساء:4) حيث علق الأمر بالدفع على إيناس الرشد فلا يتوقف على أمر آخر
و لو عامله العالم بحاله استعاد ماله مع وجوده لبطلان المعاملة فإن تلف فلا ضمان لأن المعامل قد ضيع ماله بيده حيث سلمه إلى من نهي الله تعالى عن إيتائه و لو كان جاهلا بحاله فله الرجوع مطلقا لعدم تقصيره و قيل لا ضمان مع التلف مطلقا لتقصير من عامله قبل اختباره و فصل ثالث فحكم بذلك مع قبض السفيه المال بإذن مالكه
و لو كان بغير إذنه ضمنه مطلقا لأن المعاملة الفاسدة لا يترتب عليها حكم فيكون قابضا للمال بغير إذن فيضمنه كما لو أتلف مالا أو غصبه بغير إذن مالكه و هو حسن و في إيداعه أو إعارته أو إجارته فيتلف العين نظر من تفريطه بتسليمه و قد نهى الله تعالى عنه بقوله و لا تؤتوا السفهاء أموالكم ( النساء:5) فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البحر