يذكرا التصرّف و لا الأرش
1 .
نعم،ظاهر الحلّي الإجماع على تساويها
2 مع سائر العيوب من هذه الجهة،و أنّ هذه العيوب كسائر العيوب في كونها مضمونةً،إلّا أنّ الفارق ضمان هذه إذا حدثت في السنة بعد القبض و انقضاء الخيار
3 .و لو ثبت أنّ أصل هذه الأمراض تكمن قبل سنةٍ من ظهورها،و ثبت أنّ أخذ الأرش للعيب الموجود قبل العقد أو القبض مطابقٌ للقاعدة،ثبت الأرش هنا بملاحظة التعيّب بمادّة هذه الأمراض الكامنة في المبيع،لا بهذه الأمراض الظاهرة فيه.
قال في المقنعة:و يردّ العبد و الأمة من الجنون و الجُذام و البَرَص ما بين ابتياعهما و بين سنةٍ واحدة،و لا يُردّان بعد سنةٍ،و ذلك أنّ أصل هذه الأمراض يتقدّم ظهورها بسنةٍ و لا يتقدّم بأزيد،فإن وطأ المبتاع الأمة في هذه السنة لم يجز له ردّها و كان له قيمة ما بينها صحيحةً و سقيمةً
4 ،انتهى.
و ظاهره:أنّ نفس هذه الأمراض تتقدّم بسنةٍ؛ و لذا أورد عليه في السرائر:أنّ هذا موجبٌ لانعتاق المملوك على البائع فلا يصحّ البيع
5 .و يمكن أن يريد به ما ذكرنا:من إرادة موادّ هذه الأمراض.